فصل: فتح مستوصف تجاري:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الطب هل له علاقة بالحياة أو الموت؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6896)
س 2: لقد قال أحد المدرسين: إن سبب الوفيات بعدم العناية الطبية، وإن الإنسان إذا لم يتعالج يموت، فهل الطب عنصر هام وله أدلة من القرآن أو الحديث؟ أفيدونا عن ذلك، هل الطب له علاقة بالحياة أو الموت؟ ولكم الشكر.
ج 2: وردت الشريعة بالأمر بالعلاج والتداوي بالأدوية المباحة، ففي (صحيح البخاري) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» (*) وعن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله: أنتداوى؟ قال: «نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله» (*) رواه أحمد، وهذه العلاجات المشروعة للوقاية من الأمراض، ولدفع المرض إذا نزل- هي أسباب فقط، وإلا فالشفاء والعافية من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7792)
س 2: أرجو إفادتي عن الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا، وعن معنى حديث: «من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة» (*) وجزاكم الله خيرا.
ج2: التداوي أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وتركه لا بأس به، والحديث المذكور صحيح، ومعناه: أن من أخذ الله نور عينيه فصبر، عوضه الله الجنة (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8232)
س 2: إذا أصيب الإنسان فهل الأفضل الذهاب إلى الطبيب للعلاج سواء كان الطبيب مسلما أو غير مسلم، أم الأفضل أنه لا يذهب، وإذا لم يذهب فهل يتفق هذا مع الحديث سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟
وإذا أصيب الإنسان في إحدى عينيه أو كلتيهما فهل من الأفضل له الذهاب إلى الطبيب للعلاج، أو إجراء عملية، أم الأفضل أنه لا يذهب، وهل كونه لا يذهب موافقا للحديث: «من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة» (*) وإذا لم يكن موافقا للحديث فما المقصود بالحديث؟
ج 2: يجوز للمرء العلاج بالأدوية المباحة، وذلك لا ينافي التوكل؛ لأنه من تعاطي الأسباب التي قد ينفع الله بها، وأما من استسلم للقضاء ورضي به وتلذذ بالبلاء وتوكل على المولى جل وعلا، تاركا الأسباب المشروعة كطلب الرقية والكي، فهو أفضل؛ لما في (الصحيحين) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: «أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» (*) والمراد: أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا أن يكويهم، بل يتوكلون على الله، ويعتمدون عليه في كشف ما بهم ودفع ما يضرهم، وإيصال ما به نفعهم، والمراد بـ (ولا يتطيرون) أي: لا يتشاءمون بزجر الطير ونحوها.
والمراد من حديث: «إذا أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة» (*) أن من كف بصره ثم صبر واحتسب ذلك عند الله تعالى عوضه الله الجنة، وهذا هو الأفضل، وهو المتفق مع الحديث، وإذا عالجها عند الطبيب جاز ذلك، وهذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث فيه بيان الأفضل، وبيان الأفضل لا ينافي الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.فتح مستوصف تجاري:

الفتوى رقم (20397)
س: لقد تقدمت لمديرية الشؤون الصحية بعسير، بطلب ترخيص مستوصف طبي خاص بمحايل عسير، ولقد كان ذلك بعد أن التمست وتأكدت من نجاح هذا المشروع، ولاسيما أنني سوف أقدم الخدمة الطبية الصادقة، والتي يفتقر إليها القطاع الطبي الخاص، وسوف أحاول بكل جهدي أن أكون صادقا في عملي، ومخلصا مع ربي، والآن وبعد خروج الترخيص المبدئي قال لي أحد أقاربي: إن وضع المستوصف من الناحية الشرعية لا يشجع عليه، ولو لم يكن فيه إلا اختلاط النساء بالرجال، كالممرضات بالمرضى لكفى. لذا أرجو كرما من سماحة الوالد إفتائي هل دخل المستوصف جائز من الناحية الشرعية أم لا؟ وما رأي سماحتكم في ذلك، وما هو توجيهكم فيه؟ علما بأني أراه سوف يكون خدمة لأهل المنطقة، مع أنني لن أفتتح المستوصف إلا في حالة إفادتي بأنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية؛ لذا أرجو كرما الإفادة.
ج: يمكن فتح المستوصف؛ وذلك بجعل عيادة خاصة للنساء يباشرها نساء، وعيادة خاصة للرجال يباشرها أطباء رجال، بشرط أن لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، وبذلك يزول المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.خطأ الطبيب هل يضمنه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (10890)
س 1: كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة، فهناك طبيب شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة، فأخرجها، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد، وقال الأطباء: هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض، حيث إنه لابد أن يخبره أنها سليمة، وأنه لم يستأصلها، وهذا يسبب له مشاكل جمة، من قضاء وسمعته سيئة، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة، فلابد أن يفعل أحد الأمرين: إما أن يخبره، وإما أن يستأصلها، هذا والأمر الآخر: إن هو استأصلها بهذه الصورة، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع- وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا- فلن يكون مشكلة، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا، فأعينونا أعانكم الله.
ج 1: أولا: إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكان حاذقا في صناعته ماهرا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحا له مأذونا له فيه، أما إذا لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وسرايته، وكذا إن كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراها في غيرها ونحو ذلك- ضمن ما أخطأ فيه وسرايته؛ لأن هذا فعل غير مأذون فيه بل محرم.
ثانيا: يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثارا لمصلحة المريض، وتقديما لها على مصلحة المعالج، ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي